وزارة الزراعة والغابات

أسبوع الاستثمار

 ورقة عمل

 الإصلاح المؤسسى من أجل ترقية الاستثمار الزراعي

 

الباب الأول

مقدمة:

1.1.  تفعيل الاستثمارات في قطاع الزراعة في السودان يأخذ أبعاداً إستراتيجية هامة علي كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي إذ يعول عليه كثيراً في تنمية وإنطلاق أهم قاعدة موارد بالبلاد تتصل بمركز الثقل لحياة ومجال عمل الغالبية من أهل السودان إلي جانب مساهمة ذلك في إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني ليحتل مكاناً متقدماً في الاقتصاد والتجارة علي مستوي العالم مرتكزاً علي المزايا النسبية النادرة ذات الأهمية المتزايدة في تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة وتحقيقه للتكامل الاقتصادي والتجاري مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأفريقية منها والعربية وما يمكن تحقيقه من آفاق تعاون إستراتيجي .

لا خلاف حول أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد وتوفير عوامل المناخ المواتية لتشجيع الاستثمار عامة علي مستوي الاقتصاد العام والزراعي علي وجه الخصوص ومع أن المؤشرات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت جيدة ( معدلات النمو المرتفعة , إنخفاض التضخم , زيادة قيمة الصادرات وغيرها ) . ومما زاد فرص جذب الاستثمارات إلا أن استمرارية ذلك التحسن والمحافظة عليه تظل أهم عوامل تحفيز الاستثمارات .

 

2.1 نوعية وبيئة الأعمال :

بجانب مؤشرات الاقتصاد الكلي فإن نوعية وبيئة الأعمال بالسودان  تلعب دوراً محورياً في النشاط الأقتصادي بما لها من تأثيرات مباشرة في إستقطاب وإنجاح الاستثمارات وتشمل عناصرها الرئيسية : الإجراءات والأنظمة الحكومية , وضعية البنية التحتية والمرافق , التقنيات المستخدمة , ظروف العمل والعمالة , الإدارة, الأنظمة والقوانين, التمويل وأسواق المال, نوعية ودرجة مخاطر الأعمال , وتفصيل ذلك :-

 

1.2.1.الجوانب المؤسسية والإجراءات :

لأهمية ذلك فالإتجاه السائد حالياً في العالم هو جعل الأنظمة والإجراءات مبسطة وفاعلة بقدر الإمكان والأنظمة المعنية ذات العلاقة هنا تشمل الإجراءات والنظم المطلوبة لبدء عمل جديد , الأنظمة ذات الصفة المستمرة , ( تجديدات , إعفاءات .. الخ ) , أنظمة العمالة وقوانين العمل , أنظمة الاستثمارات الأجنبية  .الأنظمة ذات العلاقة بالبيئة , أنظمة الاستيراد والتصدير , القوانين التجارية , أنظمة النقل والمواصلات . أنظمة التمويل , أنظمة التسهيلات والإعفاءات الضرائبية والجمارك .

والمطلوب هنا هو تقييم الكفاءة وفاعلية الأنظمة أعلاه بتركيز أكبر علي الجوانب اللصيقة بمجالات الاستثمار الزراعي , ومن ثم العمل علي تعديل وتبسيط ما تتطلبه من إجراءات نحو المستويات المرغوبة .

 

1.2.2. وضعية البنية التحتية والمرافق:

تعتبر أهم عناصر بيئة الأعمال لدورها المباشر في تحديد إمكانيات ونوعية وتكلفة مختلف عمليات الإنتاج والتسويق وغيرها ولتهيئة بيئة الاستثمار الزراعي تحديداً فالمطلوب توفير مرافق وخدمات جيدة المستوي وبأسعار منافسة . لذا لابد من الإهتمام بالطرق , خدمات النقل بالسكة حديد والنقل البري والبحري والمواني , النقل الجوي والمطارات , التخزين والمستودعات , خدمات الإتصالات , خدمات ومصادر الطاقة الكهربائية والمحروقات  خدمات مياه الري ومياه الشرب والصرف الصحي كما لابد من إعطاء أهمية خاصة للمرافق الأكثر إلتصاقاً بالاستثمار الزراعي مثل المحاجر الزراعية والبيطرية , المسالخ ومرافق تجهيز اللحوم , النقل المبرد, خدمات تجهيز المنتجات الزراعية والخدمات الأخرى المساندة .. الخ .

 

3.2.1. التقنية والتقنيات المساعدة:

لطبيعة الاستثمارات الزراعية ومتطلبات رفع كفاءة النشاط الزراعي لابد من إختيار وتبني أنماط من تقانات الإنتاج والخدمات الزراعية الحديثة  إلي جانب تقانات الأعمال والإدارة وتقنيات المعلوماتية وتطبيقاتها إضافة للتقانات الزراعية المتخصصة. والمطلوب تقييم وجودها والعمل علي تطوير المؤسسات الداعمة في مجال التقنية والتقنيات المساعدة (مراكز البحوث والتدريب ونقل التقانة .. الخ) ومتطلباتها من الكوادر المؤهلة والكافية (علماء , باحثين , مهنيين , فنيين , عمال مهرة)  .

 

4.2.1.سوق العمل والعمالة:

لابد من وجود سوق عمل يتسم بالمرونة والفاعلية بحيث تتوفر قوي عاملة بالمواصفات المطلوبة من حيث جودة السلوك والكفاءة والقابلية للتطور وإستيعاب التقنية بالتكلفة المناسبة .

ولإدراك ذلك لابد من الإهتمام بقوانين العمل وشروط الخدمة إضافة لمؤسسات التدريب ورفع الكفاءة ضمن برامج وخطط بناء القدرات الفنية والإدارية .

 

5.2.1. الإدارة:

هناك قناعة كبيرة بالدور الرئيسي لعنصر الإدارة سواء علي مستوي الإدارة العامة أو إدارة المهام المتخصصة (الإنتاج , التسويق , المالية ..الخ) في تحسين وتطوير الإنتاجية وتحقيق درجة عالية من كفاءة النشاط الزراعي بما يوفر لها المنافسة الجيدة.

ويعتبر ضعف عنصر الإدارة من أهم المعوقات للأداء في قطاعات العمل في الدول النامية مما يستوجب الإهتمام به من حيث توفير سبل رفع كفاءة وإعداد المديرين الأكفاء من خلال وضعية معيار الكفاءة في إختيارهم والعمل علي تزويدهم بمهارات ومفاهيم الإدارة الحديثة والجودة الشاملة والبلاد تحتاج إلي تقوية المؤسسات التي تقوم بذلك بما يكفل مجابهة تحديات المستقبل ومتطلبات المرونة والتكيف في ظل نمط الاقتصاد الحر الموجه للسوق من خلال إستيعاب إقتصاديات المعرفة .

 

6.2.1.التشريعات والقوانين التجارية:

أهمية ذلك  تكمن في تهيئة بيئة مستقرة توفر الثقة والإطمئنان لقطاعات الأعمال للمستثمرين المحتملين في القطاع الزراعي علي وجه الخصوص وذلك لطبيعة هذا النشاط عالي المخاطر , وتقييم هذا الجانب يهدف إلي تحديد كفاءة وفاعلية أنظمة القوانين التجارية وذلك لبلوغ غايات تهم المستثمر ممثلة  في : حفظ وصيانة حقوق أصحاب الأعمال والغير , تحجيم الإحتكار وتشجيع المنافسة , تحقيق الشفافية , منع الإغراق وتوفير قوانين فاعلة لتسوية النزاعات التجارية (بالنظر لتكلفة وزمن التقاضي وحجم التدخلات غير العادلة وتنفيذ الأحكام بصورة عالية وغيرها) .

ويمكن إيجاز ما يسعى إليه التقييم الواقعي والتعديل (إذا لزم الأمر)  ببيان هل أنظمة القوانين التجارية الحالية كافية وفاعلة ؟ و إن لم تكن كذلك فما نوع وحجم التعديل والتطوير المطلوب؟ وهل هناك حاجة لأجهزة وقوانين متخصصة ؟ .

 

7.2.1. التمويل والأسواق المالية:

الأنظمة المالية ( البنوك التجارية , شركات التمويل , أسواق رأس المال وغيرها ) تعتبر من العناصر الحرجة في كفاءة ونوعية بيئة الأعمال. وكغيره من الدول النامية فالسودان يحتاج لمزيد من التطوير لهذا القطاع ليواكب المستجدات الاقتصادية والمالية علي المستوي الوطني والعالمي ومن بين الإتجاهات الهامة والتي يلزم تطويرها : إنشاء شركات للتمويل وتطوير سوق الأسهم , تطوير التمويل للشركات , تطوير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة لتمويل وضمانات الصادرات .

 

8.2.1. مخاطر بيئة الأعمال في السودان:

بالنظر تحديداً لموضوعات الاستثمارات الزراعية فقد تتشكل مخاطر بيئة الأعمال حول أي من عناصرها إضافة للمخاطر المرتبطة بطبيعة الإنتاج الزراعي . عليه لابد من دراسة وبحث مخاطر بيئة العمل المحيطة بالاستثمارات الزراعية بهدف جعلها في الحدود المعقولة مع تقليل درجة ونوعية هذه المخاطر بما يمكن من التعايش معها , وأهم ما يمكن عمله تجاه ذلك هو الارتقاء بكفاءة ونوعية مختلف عناصر بيئة العمل حسبما تقتضيه الحاجة وبناءً علي طبيعة ما يتم تحديده وتصنيفه كمخاطر عالية تستوجب برامج وسياسات خاصة للتعامل معها .

 

3.1. عوامل جذب الاستثمارات:

تمثل تهيئة بيئة الاستثمار شروطاً ضرورية ولازمة لتحقيق أي تقدم ذو معني نحو جذب وإنجاح الاستثمارات والأعمال بوجه عام , أما علي وجه الخصوص فإن جذب الاستثمارات (وطنية وأجنبية) نحو القطاع الزراعي وتفعيل ذلك يمكن النظر إليه من خلال ثلاثة مكونات:  إطر السياسات التنظيمية , وإجراءات حفز الأعمال , والعوامل الاقتصادية ذات الصلة  وفيما يلي إيجاز طبيعة كل من هذه المكونات والسمات المطلوبة في كل منها :

 

 

1.3.1. إطر السياسات التنظيمية ذات الصلة: ( Policy Framework)

ويشمل ذلك إطار سياسات الاستثمار الأجنبي ويعني بذلك القوانين المنظمة لدخول الاستثمارات ومزاولة أعمالها ومعاملة الشركات الأجنبية ( مقارنة بالوطنية ) وكذلك القوانين التي تحكم هيكل وأداء الأسواق ومع أن قانون 1999م تعديل 2003م يمثل تقدماً كبيراً ( مقارنة بسابقاته ) فقد يكون هنالك حاجة للمراجعة والتعديل مترتبة علي أثر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية علي أهداف وطموحات جذب الاستثمارات ( أجنبية ووطنية ) ويظل الهدف هنا تقييم تجربة جاذبية وتنافسية الاستثمارات الزراعية علي إنسياب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية مقارنة بدول أخري ذات ظروف مشابهة , أو مقارنته بمزايا وأوضاع القطاعات الأخرى داخل السودان .

كما لا يمكن إغفال السياسات المساعدة إلتي تكمل وتزيد من فاعلية الاستثمار مثل سياسات التجارة (فتح الأسواق) وسياسات التحرير والخصخصة للمؤسسات . فلابد من التناغم بين هذه السياسات في إطار واحد وعدم تضاربها . وكذلك تجدر الإشارة  لأهمية السياسات والتوجِّهات نحو التكامل والإتفاقيات الإقليمية كمجموعات الكوميسا , شرق ووسط أفريقيا , السوق العربية المشتركة وغيرها.

 

2.3.1. إجراءات تحفيز الأعمال:

السعي حثيث من قبل جميع الدول تقريباً لتوفير سياسات إستثمار منافسة يجعل مكون تحفيز الأعمال يأخذ بُعداً هاماً في تحسين جاذبية البلد المعني للاستثمارات . وتشمل الإجراءات علي سبيل المثال : ترويج الاستثمار و تطوير الخدمات الاجتماعية والمعيشية  خصوصاً للأجانب الراغبين في القدوم للبلاد  , وغيرها ويمكن للإجراءات التحفيزية أن تأخذ أشكالاً متطورة ومتخصصة إضافة لخدمات ما بعد الاستثمار إذ لا يجب أن تقف الجهود عند التصديق وتنفيذ الاستثمارات .

 

3.3.1. العوامل الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي:

بمجرد أن يصبح إطار السياسات وإجراءات الاستثمار في وضع جيد وفعال فإن العوامل الاقتصادية تفرض نفسها بإعتبارها أساسية في جذب الاستثمار . فإذا كانت عوامل مثل توفر الموارد الطبيعية , كبر حجم السوق المحلي , رخص الأيدي العاملة , لها الدور الحاسم في تحديد أفضلية البلدان لتقصدها الاستثمارات من مختلف المناطق , وتحت واقع المستجدات والتطورات التي تشهدها الاقتصاديات وقطاعات الأعمال وسرعة تراكم المعارف والتقنيات وغيرها من تداعيات العصر فإن الأهمية النسبية للعوامل الاقتصادية التقليدية قد أنحسرت كثيراً. وفي المقابل برزت أخري جديدة  كدور العلوم والتقنية والمهارات والقدرات التطويرية الإبتكارية ..الخ  .

كما لابد من ذكر سياسات الأسواق وحجم الطلب علي السلع والمنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً في الإطارين العربي والأفريقي بمعني أنه لابد من الحصول علي توليفة عوامل إقتصادية توفرها البلاد لجذب وتوسيع الاستثمارات خاصة الأجنبية في الزراعة . الأمر الذي يتطلب معرفة ودراسة استراتيجيات ومجال عمل وأسواق الشركات الراغبة في الاستثمار الزراعي في السودان حتى تتمكن من الإيفاء بي والإجابة علي التساؤلات حول ماهية عمل واستراتجيات الشركات القاصدة للاستثمار؟  وما هي الأسواق ومواصفات الطلب فيها ؟ وما هي نوعية وطبيعة المنافسة في الأسواق المستهدفة ؟
 

الباب الثاني

مراحل تطور قوانين الاستثمار

1.2. الفترة 1956-1973م:

إهتمت أول حكومة وطنية بإصدار تشريع للاستثمار الصناعي فقط وذلك لإعادة تركيبة الاقتصاد الوطني والذي كان يعتمد علي الزراعة التقليدية بنسبة 70% و لرفع نسبة إسهام القطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص من المستثمرين الوطنيين بالدرجة الأولي للإسهام في هذا المجال وعليه صدر أول تشريع في عام 1956 م سمي قانون الميزات الممنوحة يشرف عليه وزير الصناعة والتجارة والتعاون والتموين.

وفي عام 1967 وبعد إنشاء وزارة الصناعة تمَّ تعديل القانون تحت إشراف وزير الصناعة وقد إختلف هذا القانون عن الذي سبقه بأفراده سلطة الإشراف والتطبيق لوزارة الصناعة بمفردها كما ضم القانون بين بنوده مواد تشجيع الاستثمار الأجنبي .

هذا القانون بالرغم من أنه قانون تشجيع الاستثمار الصناعي إلا أنه ولعدم وجود قوانين أخري مفردة للأنشطة الأخرى فقد كان يتم بموجبه التصديق لمشروعات زراعية وخدمية مثل مشروع سكركنانة وفندق الهيلتون بالإضافة إلي عدد من مشاريع المزارع المختلطة والتخزين المبرد.

وفي عام1973 صدر قانون خاص بالاستثمار في الخدمات الاقتصادية ومنحت صلاحية الإشراف علي تنفيذه لوزير المالية .

 

2.2. قانون التنمية وتشجيع الاستثمار الصناعي لسنة 1974:

في عام 1974 تمَّ تعديل قانون الاستثمار الصناعي ليسمي قانون التنمية وتشجيع الاستثمار الصناعي لسنة 1974 تحت إشراف وزير الصناعة والسبب هو إجراءات التأميم والمصادرة التي تمت حينذآك مما أثر سلباً علي جذب المستثمرين الأجانب والذي دعا لتعديل القانون لمنح ضمانات ضد التأميم والمصادرة .

 

3.2. قانون تنمية الاستثمار الزراعي لسنة 1976:

في عام 1976 صدر أول قانون منفرد لتنظيم وتشجيع الاستثمار الزراعي وسمي قانون تنمية الاستثمار الزراعي وتشجيعه لعام 1976 كما تمَّ تعديل قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار في الخدمات الاقتصادية لتكون أكثر شمولاً لمجالات الخدمات الاقتصادية.

 

4.2. قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1980:

في عام 1980 وبعد دراسة للقوانين الاستثمارية المتعددة بصفة عامة وما برز فيها من سلبيات تمثلت في :

              ‌أ-    تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر وخاصة للمشروعات ذات الطبيعة المشتركة ( صناعي زراعي ) ( صناعي خدمي ) ( زراعي خدمي ) مما يضطر المستثمر للتعامل في مشروع واحد مع عدة قوانين  وجهات .

               ‌ب-       صعوبة متابعة المشروعات ذات الطبيعة المشتركة وخاصة فيما يتعلق بالميزات الممنوحة .

لذا صدر في عام 1980م قانون موحد لتشجيع الاستثمار في كافة المجالات شمل الميزات والتسهيلات والضمانات الكافية لجذب الاستثمارات كما لم يفرق القانون بين المشاريع من حيث كون المستثمر وطني أو عربي أو أجنبي , ورغم ذلك فقد كانت له سلبيات تمثلت في:

  1. كفل هذا القانون متابعة المشاريع الاستثمارية للوزارات المختصة وتشمل الزراعة والصناعة وكان لقصور متابعة المشروعات الاستثمارية الأثر السلبي علي تنفيذ المشاريع .

  2. أيلولة صلاحية تنفيذ القانون لوزير المالية عمق النظرة الإيرادية للاستثمار.

  3. لم يركز القانون علي منح ميزات تفضيلية للمناطق الأقل نمواً .

  4. لم يشجع القانون الاستثمار في المجالات الخدمية كالتعليم والثقافة .

  5. ضعف الجهاز التنفيذي القائم علي تنفيذ قانون تشجيع الاستثمار .

  6. ضعف إشراك الجهات المرتبطة بتنفيذ قانون تشجيع الاستثمار مما أفقد الجهاز القائم علي أمره الدور ألتنسيقي وتشمل تلك الجهات كالجمارك وبنك السودان والأراضي والضرائب .

 

5.2. قانون تشجيع الاستثمار 1990:

وبإنعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول بداية عام 1990 والذي تضمن في توصياته ضرورة مراجعة قانون تشجيع الاستثمار في إطار برنامج الإنقاذ الثلاثي , إنعقد مؤتمر المستثمرين المحليين في فبراير 1990 تلاه مؤتمر المستثمرين العالمي في مارس 1990 وبعد تداول تقارير اللجان المختصة بمراجعة القانون ومناقشة مسودات وإجراء التعديلات اللازمة تمَّ إصدار قانون تشجيع الاستثمار لعام 1990 في 24/5/1990 م .

 

1.5.2.أهم سمات قانون تشجيع الاستثمار لعام 1990م:

       ‌أ- إنشاء جهاز له الاستقلالية عن الوزارات ذات الصلة بتنفيذ قانون الاستثمار يرأسه مجلس وزاري تحت إشراف مجلس إدارة يرأسه وزير مركزي هو رئيس الهيئة العامة للاستثمار .

      ‌ب- أفرد القانون ميزات إضافية وتفضيلية لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً والتي تخدم أهداف القانون المتمثلة في الأمن الغذائي وتشجيع الصادر وتحقيق التنمية المتوازنة .

        ‌ج-  تضمن القانون تسهيلات وضمانات كافية لضمان تحويل الأرباح ورأس المال عند التصفية .

       ‌د- نص القانون علي أن يبت مجلس الإدارة في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها الشهرين من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً كما أعطي للمستثمر الحق في التظلم للمجلس الوزاري في حالة تأخير البت في طلبه وعلي المجلس الفصل في التظلم خلال شهر من تاريخه .

       ‌ه- أوجب القانون علي الجهة المختصة تسليم الأرض المخصصة للمشروع في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الترخيص كما نص صراحةً علي إمكانية التقسيط .

                ‌و- صدر قرار بتجميع الرسوم الجمركية والمتعلقة بالوارد في رسم واحد وتخفيضها بنسب معينة حسب القطاعات المختلفة .

 

2.5.2. سلبيات قانون تشجيع الاستثمار لعام 1990 م :

 >تأثر القانون بسياسات الدولة فيما يختص بالسياسة النقدية التي تمخض عنها عدم

    السماح بالتجنيب كما أعطي قانون الاستثمار .

> بالرغم من أن القانون قد نص علي أن يسود علي القوانين الأخرى بالقدر الذي يزيل التعارض إلا أن هناك معوقات تتعلق ببعض القوانين الأخرى  مثل تسليم الأرض خلال فترة زمنية محددة . كذلك لم يعط هذا القانون سلطة تخصيص وتسليم الأراضي لأجهزة الاستثمار الأمر الذي أدي لتأخير تسليم كثير من المشاريع .

> لم تنشأ بكل وزارة مختصة وحدة للاستثمار وبالتالي لم تمارس تلك الجهات إختصاصاتها المنصوص عليها في القانون علي النحو المطلوب.

 

3.5.2.إجراءات معالجة سلبيات قانون 1990م:

§ تمَّ فتح مكاتب للتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئات ذات الصلة وتشمل الجمارك , بنك السودان والمساحة والتخطيط العمراني لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمشروع بكل جهة .

§ تم البدء في دراسة وإعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة للبلاد بغرض تخطيط الاستثمار وترشيده حسب الثروات الطبيعية والإمكانيات المتاحة لكل ولاية. وتمشياً مع فدرالية الاستثمار تمَّ فتح إدارات للاستثمار بكل الولايات وتفويض نواب الولاة لكل صلاحيات رئيس الهيئة العامة للاستثمار .

§ إنشاء إدارة خاصة بتطوير وترويج الاستثمار تختص بإعداد الدراسات  والترويج للمشروعات الاستثمارية داخلياً وخارجياً وفتح قنوات مع أجهزة الاستثمار بالبلاد العربية والأجنبية .

§ قيام جهاز خاص بالمناطق الحرة لمزيد من التسهيلات للمستثمرين وجذب رؤوس الأموال واستقطاب التقنيات الحديثة المتمشية مع إمكانيات السودان الفنية والإدارية .

 

6.2.قانون تشجيع الاستثمار لعام 1996:

في عام 1996م تمََ حل وزارة التخطيط والاستثمار وإنشاء إدارة عامة لترويج تتبع لوزارة المالية وتهيأة للوضع ومنعاً لتضارب الاختصاصات صدر قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م وكان القرض الأساسي هو مواكبة الفدرالية وصلاحيات الولايات الواردة في قانون الحكم الاتحادي والذي تمَّ بموجبه إلغاء قانون 1990 م .

 

أهم سمات قانون عام 1996م:

1.      أعطي صلاحيات منح الأرض للوزراء الولائيين تمشياً مع المرسوم الدستوري الثاني عشر.

2.      دراسة القوانين والسياسات الخاصة بالاستثمار وتحسين مناخه.

3.   بموجبه تمَّ إنشاء جهاز للترويج (الإدارة العامة للترويج والاستثمار) مقرها الرئيسي ولاية الخرطوم ويخضع للإشراف من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

أهم سلبيات قانون 1996م:

  • الصلاحيات الممنوحة للولايات بموجب القانون لم يصحبها تفويض حقيقي ومن ثم أدي ذلك لضعف التنفيذ .

  • ضعف درجة التنسيق بين الوزارات الاتحادية المختصة والولايات .

  • تعدد الإجراءات والجهات المسئولة عن المشروع الاستثماري مما عقدها وزاد العبء علي المستثمرين .

 

6.2.1. الإطار التشريعي والقانوني وإجراءات الإستثمار في قانون 99 تعديل 2003م:

قانون تشجيع الاستثمار لسنة1999 تعديل 2003 واللوائح الصادرة بموجبه ينظم ويوجه الاستثمار في كل قطاعات الاقتصاد السوداني بما في ذلك القطاع الزراعي وفي إطار الحكم الاتحادي الفدرالي يسمح هذا القانون الموحد للولايات بإستصدار قوانين وتشريعات ولوائح ولائية  لتنظيم وتوجيه الاستثمار في الولايات علي ضوء هذا القانون الاتحادي الذي يحدد مستويات وأنواع الاستثمارات في كل من المركز والولايات .

هدف قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999 تعديل 2003 إلي تشجيع وحفز الاستثمار في مجالات النشاط الزراعي النباتي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والإتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الإدارية والاستثمارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام إلي غيرها من المجالات التي إعتبرت ذات أولوية إستراتيجية.

 

1.6.2.أهم مميزات قانون الاستثمار لعام 1999 تعديل 2003:

  1. حظر التمييز بين رأس المال المستثمر كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً أو بسبب كون قطاعاً عاماً أو خاصاً أو تعاونياً أو مختلطاً .

  2. حظر التمييز بين المشاريع المتماثلة فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات .

  3. يمنح القانون مجموعة ميزات منها :

              ‌أ-    الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة تصل إلي عشرة أعوام يبدأ نفاذها من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط كما ورد في دراسة الجدوى وذلك للمشروعات الإستراتيجية والتي تضم كافة مشروعات القطاع الزراعي وهذه الفترة قابلة للزيادة بموافقة وزير الاستثمار ويتمتع المشروع غير الإستراتيجي بفترة إعفاء تصل إلي خمسة أعوام .

             ‌ب-   يتمتع المشروع ( إستراتيجي وغير إستراتيجي ) بالإعفاء الكامل للرسوم الجمركية علي كل واردات المشروع المتعلقة بالتجهيزات الرأسمالية ووسائل النقل اللازمة لبدء التشغيل مع تخفيض الرسوم بدرجة كبيرة لمدخلات الإنتاج.

  1. يمنح القانون الأراضي للمشروع الاستثماري الإستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الإستراتيجي .

  2. حظر القانون فرض أي ضرائب أو رسوم ولائية علي المشروعات الإتحادية وذلك خلال فترة الإعفاء الضريبي الممنوح للمشروع .

  3. تبسيط إجراءات ومعاملات جميع المشروعات الأجنبية والمشتركة إتحادياً وبنافذة واحدة في وزارة الاستثمار.

 

2.6.2.ضمانات الاستثمار:

 منح قانون الاستثمار لعام 1999 تعديل 2003 الضمانات التالية للمستثمر:

  1. عدم التأميم والمصادرة أو نزع الملكية للعقارات والأراضي كلياً أو جزئياً للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل .

  2. عدم الحجز علي أموال المشروع الاستثماري أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها وفرض حراسة عليها إلا بأمر قضائي .

  3. ضمان تحويل رأس المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف كلياً أو جزئياً بالعملة التي استورد بها شريطة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى بنفس الشروط.

  4. ضمان تحويل الأرباح وتكلفة التمويل الناتجة عن رأس المال بالعملة إلي استورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الإستحقاق .

  5. ضمان السماح بإستيراد المواد الخام وتصدير منتجات المشروع بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المستوردين والمصدرين مباشرةً .

  6. يحظر القانون علي أي جهة إدارية الامتناع عن تنفيذ الميزات الممنوحة بموجب أحكامه.

  7. السودان هو إحدى الدول الموقعة هلي مواثيق واتفاقيات العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بضمانات الاستثمار وفض النزاعات الناشئة عن الاستثمار مما يعتبر إضافة لتأكيد الضمانات الممنوحة بواسطة القانون مثل :

                                  ‌أ-         إتفاقية عام 1965 لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية ومواطني الدول الأخرى .

                                ‌ب-       إتفاقية عام1974 لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية .

                                ‌ج-        الإتفاقية العامة لعام 1977 الخاصة بالتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

                                 ‌د-         إتفاقية عام 1980 الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية .

                                 ‌ه-         عضوية السودان في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

                                 ‌و-        عضوية السودان في الوكالة العالمية لضمان الاستثمار .

 

3.6.2. النصوص القانونية الخاصة:

أفرد القانون نصوص هامة تفيد المستثمر وتشجعه في جوانب كبيرة منها :-

             ‌أ-         تسجيل رأس المال الأجنبي :

  • يتم تسجيل رأس المال الأجنبي لدي بنك السودان بعد تقديم المستندات اللازمة والواردة تفصيلاً باللائحة التنفيذية للقانون , كما يمكن للمشروع فتح حساب لدي أي من المصارف لتجارية المعتمدة لدي بنك السودان يسمي حساب الاستثمار المفتوح بعد تصديق بنك السودان بذلك .

           ‌ب-       الإستيراد من الحساب المفتوح:

  • تجويز إستخدام جزء من التمويل لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التأسيس ليتكون  التمويل الأجنبي من القروض النقدية المحولة بنقد أجنبي حر مقبول لدي بنك السودان  والقروض العينية لإستيراد إحتياجات المشروع بموافقة السيد وزير الاستثمار.

  • يمكن إعادة  تصدير رأس المال الأجنبي للخارج في حالة التصرف في المشروع  كلياً أو جزئياً أو في حالة تصفيته نهائياً .

  • في حالة رأس المال الأجنبي المستورد عينياً يجوز للمشروع بعد موافقة وزير الاستثمار أن يعيد تصديره بذات الصفة التي إستورد بها .

           ‌ج-        إستيراد إحتياجات المشروع :

  • يتقدم  المشروع بكشف إحتياجاته كاملة وتتم دراستها وإجازتها من قبل الجهة الفنية في الوزارة المختصة بصورة لسلطات الجمارك حيث يمكن للمستثمر إستيرادها مجتمعة أو علي دفعات وفق برنامج محدد , كما يمكن تعديل الإحتياجات بطلب من المستثمر وبعد موافقة الجهة المختصة بعد إستيفاء المبررات الكافية .

            ‌د-         استخدام العمالة الأجنبية :

  • يجوز للمشروع إستخدام العمالة والخبراء الأجانب وفقاً لقوانين العمل السارية في البلاد.

 

4.6.2. الإطار الإداري وخدمات النافذة الموحدة :

تفادياً لأي تعقيد في الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول علي تراخيص المشاريع الاستثمارية تمَّ تطبيق فكرة النافذة الموحدة بتوحيد وتجميع جميع الإجراءات والجهات المسئولة عنها في وزارة الاستثمار وذلك من خلال وجود مفوضين لمختلف الجهات ذات الصلة من جمارك , ضرائب , زراعة , خدمات , صناعة , أراضي , سجل أسماء العمل ...الخ إضافة لاختصار الإجراءات لأقل ما يمكن وتوفير وسائل الإتصال بالوزارات المختصة والولايات للحصول علي الموافقة والتصاديق اللازمة للمشروع الاستثماري  بهدف :

أ. تسريع وتيسير الإجراءات الإدارية المتبعة للحصول علي التراخيص والمعاملات المطلوبة من قبل الإدارات المختلفة .

ب. توفير المعلومات حول عملية منح التراخيص وترشيد المستثمرين من خلال الإحاطة بكافة الخطوات اللازمة للإنتهاء من عملية الترخيص من خلال :

>الحصول علي الموافقة المبدئية بعد إجازة المشروع فنياً من قبل الوزارة المختصة.

>تأسيس الشركة أو الاسم التجاري للمشروع ( سجل أسماء الأعمال ) .

> التخليص الجمركي للواردات ( التجهيزات الرأسمالية وصادرات المشروع ) .

>تحديد الأراضي اللازمة للمشروع في المنطقة الملائمة للنشاط وإستكمال إجراءات

   المنح . 

  ج. دعم المستثمرين في مراحل ما بعد تأسيس المشروع وذلك بتوفير خدمات المتابعة والتنسيق مع الوزارات والجهات الفنية المختصة .

 

5.6.2. المشاكل التي تواجه قانون الاستثمار 1999. المعدل 2003:

أ. إشكالات الأراضي الاستثمارية :

الأراضي الاستثمارية تواجه العديد من المشاكل والتي تتلخص في :-

1)      عدم وجود الخدمات الأساسية .

2)      عدم بدء التنفيذ وتعمير الأراضي التي تمَّ تسليمها للمستثمرين.

3)      رهن الأراضي وهي خالية قبل الشروع في تنفيذ المشروع .

4)      بيع الأراضي الاستثمارية دون موافقة جهات الاختصاص .

5)      تغيير الغرض الذي بموجبه منح الترخيص .

 

ب. مشاكل الضرائب :

بالنسبة للمستثمر تأتيه أكبر الأرباح من قلة التكاليف التي يتحملها بإعفائه من الضرائب . والضريبة أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي للاستثمار عن طريق جعله أكثر ربحية في القطاعات التي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة سرعة معدلات النمو الاقتصادي . وتعكس الإعفاءات الضريبية  فعلياً استعداد الدولة تشجيع المستثمر وذلك رغبة في تحقيق أهداف أكثر أهمية من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية . وذلك تتوفر فرص العمل والأمن الغذائي ومحاربة الفقر وزيادة حصيلة الصادرات.

  • وعند تقرير الضرائب علي المستثمرين توازن الدولة بين إعتبارين :

1)   حاجتها لموارد مالية لإشباع حاجات ومتطلبات التنمية وتحقيق التوازن الاقتصادي ويتطلب ذلك بالضرورة الاهتمام بحصيلة الضرائب .

2)   حاجة الدولة للمستثمرين للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتطلب هذا تقديم حوافز بالإعفاءات الضريبية والجمركية علي الاستثمارات ويؤدي ذلك بالطبع إلي التضحية بجزء هام من حصيلة الضرائب .

  • انحسر مفهوم جباية الضرائب في السابق علي الحصول علي الإيرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة للمرافق التقليدية دون أغراض إقتصادية / إجتماعية/ سياسية.

أما الآن فقد أصبحت أداة فاعلة في توحيد النشاط الاقتصادي حيث تشكل جنباً إلي جنب مع سياسة الإنفاق العامة , السياسة الائتمانية و السياسة المالية أدوات لتحقيق الاستقرار والإزدهار الاقتصادي.

 

أثر الضرائب علي الاستثمار :

منح قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 تعديل 2003 في فصله الثالث العديد من الميزات والتسهيلات في المواد - 9 - 10 -11 وقدم الضمانات في المادة 12 والحماية في المادة 13   إلا أنه وبنفس القدر فقد وضع ضوابط وشروط في فصله الرابع المواد 14 و19. إلا أنه ورغم هذه الميزات والتسهيلات المقدرة والتي يمكن تعديلها ما يحقق المزيد من الميزات والتسهيلات عن طريق الحوار والاجتماع والاقتناع بين القطاع الخاص والأجهزة المختصة وهذا يتطلب إحكام الصياغة القانونية و دقة النصوص ( نصوص التشريع الضريبي) مع شمولية النصوص في مواجهتها لكافة الحالات.

عليه ولدعم عمليات الاستثمار ومنح أصحاب العمل والقطاع الخاص المزيد من الحوافز والامتيازات لتنشيط تناغم نبض حركة الاستثمار فلابد من :-

  1. يجب مد فترة الإعفاء الضريبي في حالات توقف المشروع الاستثماري بسبب القوي القاهرة أو الظروف الطارئة .

  2. خصم الخسائر الرأسمالية والعادية للمشروعات الاستثمارية خلال فترة الإعفاء .

  3. الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تحققها مشروعات الاستثمار سواء كانت ناتجة عن بيع بعض أصولها الثابتة أو تنازلاً عن كل أو بعض فروع المنشأة .

  4. وضع نظام ضريبي معتدل ومعقول ومستقر يعتبر حافزاً أفضل من الإعفاءات التي تعقبها معدلات غير مستقرة أو مبالغ فيها الأمر الذي يؤدي إلي ظاهرة تصفية المشروعات الاستثمارية مع إنتهاء فترة الإعفاء .

  5. إعادة تنظيم الحوافز والإعفاءات الضريبية مع مراعاة منح الإعفاءات الضريبية   للمستثمرين القادرين علي الاستمرار في مزاولة النشاط بعد إنتهاء فترة الإعفاء . فلا يمنح الحافز الضريبي إلا للمشروعات التي تفيد الدراسات المسبقة أن كفاءتها الإنتاجية سوف تزداد الأمر الذي يدفعها إلي الاستمرار في نشاطها وبذلك تضمن عدم لجوء المستثمرين إلي تصفية المشروعات  بعد إنتهاء فترة الإعفاء الضريبي .

لذا ينبغي إجراء التعديلات التي تنص علي الضوابط التالية :-

                ‌أ-    الاشتراط خلال فترة الإعفاء بأن تحقق المنشأة أرباحاً معينة أو مزاولة أنشطة معينة تتطلبها عملية التنمية.

             ‌ب-   يشترط علي المنشأة التي تزاول نشاطها أن تستمر في مزاولة النشاط مدة مماثلة لمدة الإعفاء وإلا خضعت للضريبة عن فترة الإعفاء عند الإخلال بهذا الشرط .

 

6.6.2. الرسوم الجمركية :

تخضع المشروعات الاستثمارية لإمتيازات جمركية ممثلة في تعريفة دنيا لمعظم البنود الخاصة بإنشاء وتشييد المشروع تصل إلي تعريفة صفرية في أغلب الاحتياجات الرأسمالية الإنشائية اللازمة للمشروع . وتحديداً المشروعات الاستثمارية الزراعية  فمعفاة في معظمها من الرسوم الجمركية فقط نسبة 3% للمدخلات الزراعية . وقصد من ذلك تشجيع المستثمرين لجلب المعدات والأجهزة والتحضيرات اللازمة لتطوير النشاط الزراعي ( نباتي , حيواني ) وكذلك مشروعات الخدمات الزراعية بما يسمح بتطوير التقانات المستخدمة وإدخال النظم الحديثة في الإنتاج .

 

الباب الثالث

التقييم المقارن لأداء أجهزة  ومؤسسات الاستثمار

 

1.3. يعتبر التنظيم الهيكلي والمؤسسي الجيد للأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال الاستثمار من أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فبقدر نجاح الدولة في تفعيل أداء تلك المؤسسات يزداد حظها من التدفقات  الاستثمارية في المجالات المختلفة . فقد يكون هنالك إطار نظري جيد للاستثمار في وثائقه المعتمدة من الدولة غير أن التطبيق في الواقع يكون ليس بقدر ما  ورد في نصوص تلك الوثائق مما يؤدي إلي تعثر مسيرة الاستثمار عليه فمن الضرورة مراجعة واقع الاستثمار بإجراء الاصلاحات اللازمة خاصة علي مستوي الأجهزة والمؤسسات المرتبطة به بحكم القانون .

وفي محاولة للاستفادة من خبرات بعض الدول ذات الظروف المشابهة للسودان والتي نجحت في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تمَّّ إجراء مقارنة بين أداء المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار في السودان ونظيراتها في تلك الدول المختارة ممثلة في جمهورية مصر العربية,  سوريا , الأردن . تونس و جنوب أفريقيا .

 

2.3. أبرز الملامح الخاصة لتشجيع الاستثمار بالسودان:

1.2.3.قانون تشجيع الاستثمار:

-    وجود قانون موحد للاستثمار لكافة القطاعات وهو قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999 تعديل 2003 وتشرف علي تنفيذ بنوده وزارة الاستثمار بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية علي المستويين الاتحادي والولائي .

-    شمول قانون تشجيع الاستثمار لبنود كافية لخلق مناخ جاذب للاستثمار من حيث الحوافز التشجيعية والامتيازات  والضمانات والتسهيلات والإعفاء من الجمارك والضرائب لفترات محددة كما أن هذا القانون قد ساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي لكل ما يتعلق بالاستثمار .

-    خص القانون منح مزايا إضافية للمشروعات التي تقام في بعض المناطق الطرفية أو المشروعات الاستراتيجية أو ذات الطبيعة التنموية والتطويرية .

-        يحدد القانون فترات محددة للجهات المرتبطة بتصديق المشروعات الاستثمارية لإتمام إجراءاتها مع المستثمرين في الوقت المحدد .

-        يقسم القانون المشروعات الاستثمارية إلي مشروعات إستراتيجية وغير إستراتيجية

 

2.2.3.الجهات الرئيسية المنوط بها تنفيذ قانون تشجيع الاستثمار:

     -  بموجب القانون إنشاء وزارة خاصة لرعاية كافة شئون الاستثمار هي وزارة  الاستثمار وفي إطارها تمَّ إنشاء النافذة الموحدة للاستثمار لاستكمال إجراءات تصديق المشروعات الاستثمارية .

-    الوزارات الاتحادية المعنية والأجهزة التابعة لها ( جمارك ,  ضرائب , أراضي..الخ) . وبالنسبة للقطاع الزراعي وزارة الزراعة والغابات , وزارة الثروة الحيوانية , وزارة الري والموارد المائية .

-        الوزارات الولائية بالنسبة للاستثمارات الولائية المنصوص عنها في قانون تشجيع الاستثمار 1999 تعديل 2003 .

-    المجلس الوزاري للاستثمار المكون برئاسة السيد وزير الاستثمار وعضوية السادة وزير المالية والوزير المعني المحدد بواسطة مجلس الوزراء والذي حدد اللوائح الصادرة صلاحياته.

 

3.2.3. أداء المؤسسات والأجهزة العاملة في الاستثمار الزراعي بالسودان:

بالرغم من الحاجة لإدخال بعض الإصلاحات الإضافية التشجيعية لجذب الاستثمار فما يتضمنه قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 تعديل 2003 من نصوص تشريعية وتنظيم لقطاع الاستثمار يبدو مقبولاً بصورة عامة غير أن تنزيل تلك النصوص علي أرض الواقع يشكل العقبة الكبرى مع تعدد الجهات التي ينبغي علي المستثمر أن يتعامل معها لمراحل المشروع المختلفة . وإختلاف تلك الجهات في تفسير نصوص القانون أو وجود قوانين خاصة بها مما يوليها الحق  في تعطيل تطبيق نصوص قانون تشجيع الاستثمار يؤدي ذلك إلي شكوي المستثمرين من تعثر مشروعاتهم وتكبدهم جراء ذلك تكاليف إضافية وجهداًً كبيراً  وقد تزامن ذلك مع عوامل أخري مرتبطة بالسياسات الكلية المالية والنقدية والتسويقية ومشاكل نزاعات الأراضي وضعف البنيات الأساسية أدي إلي ضمور تدفق الاستثمارات الزراعية الأجنبية  حيث تشير الإحصاءات إلي أن نصيب الاستثمارات الزراعية من الأموال الوافدة خلال العشرة سنوات الماضية لا تتعدي 4,8% من جملة رؤوس الأموال الوافدة في عام 2001/2002 وهذه  النسبة ضئيلة جداً إذا ما قيست بإمكانات السودان الزراعية ويمكن تفصيل محددات تدفق الاستثمارات في القطاع الزراعي في النقاط التالية:

  • عدم الفراغ من الخريطة الموجهة للاستثمار .

  • مشاكل وملكية وحيازة الأراضي وتسجيلها .

  • أثر السياسات الكلية المالية والنقدية والتسويقية والتمويلية ..الخ .

  • أثر السياسات القطاعية , ضعف الإنتاجية , ضعف الخدمات الزراعية المساعدة .

  • غياب الأجهزة التأمينية لمقابلة آثار الكوارث الطبيعية .

  • ضعف البنيات التحتية الأساسية .

  • تعدد الأجهزة المعنية بالاستثمار وتراخي البعض منها في القيام بدوره في الوقت المحدد وضعف التنسيق المؤسسي بين الأجهزة العاملة في مجال الاستثمار .

  • ضعف الإحصاءات والمعلومات والبيانات التفصيلية لقطاع الاستثمار الزراعي بالسودان.

  • تعدد وتباين الرسوم المفروضة علي المستثمر خاصة في الولايات .

  • محدودية النماذج الناجحة لمشروعات القطاع الخاص السوداني في القطاع الزراعي وعدم وجود قطاع خاص مقتدر ومبادر لمشاركة المستثمرين الأجانب في القطاعات الزراعية المختلفة .

 

3.3. ملامح تشجيع الاستثمار بجمهورية مصر العربية:

1.3.3. بيئة وقانون تشجيع الاستثمار:

-    هناك قانون موحد هو قانون رقم 230 لعام 1989 يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها الزراعة وتقوم بالإشراف علي تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في مجال الاستثمار.

-    القانون أعلاه يتضمن مزايا وتسهيلات وإعفاءات عديدة مما يشجع علي الاستثمار. الحوافز التشجيعية والمزايا التي يتيحها القانون والمناخ العام للاستثمار خاصةً السياسات الاقتصادية الكلية والسرعة النسبية في إستكمال إجراءات تنفيذ قانون الاستثمار بالرغم من تعدد الجهات المرتبطة بالاستثمار تعتبر الدافع الأساسي للتدفقات الاستثمارية الكبيرة بصورة عامة.

-    هناك قانون رقم 143 لسنة 1981 خاص  بالقطاع الزراعي يشمل  إستصلاح الأراضي  وما يتبعها من إنتاج نباتي وحيواني وتصنيع زراعي. كما تتولي وزارة الزراعة الإشراف علي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والذي يقوم بالتخطيط المركزي للائتمان والتمويل التعاوني الزراعي علي مستوي الجمهورية.

-    يرأس وزير الزراعة لجنة خاصة بقروض الأمن الغذائي وتضم في عضويتها مندوبين من البنوك التجارية المقرضة والبنك الرئيسي للتنمية والاستثمار الزراعي وتقوم هذه اللجنة بوضع السياسات التنفيذية لترشيد تمويل مشروعات الأمن الغذائي وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.

-        يتساوى المستثمر المحلي والأجنبي في التمتع بكافة المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار .

 

2.3.3. الجهات المنوط بها تنفيذ قانون الاستثمار في مصر:

  • الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي.

  • وزارة الزراعة أو مديريات الزراعة .

  • وزارة الري .

  • وزارة الكهرباء .

  • وزارة الصحة .

  • وزارة الصناعة.

  • هيئة التصنيع الغذائي .

  • مراقبة الأغذية .

  • الأمن الصناعي .

  • الهيئة العامة للثروة السمكية .

  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

  • الهيئة العامة المنفذة للمجتمعات الجديدة .

  • هيئة الآثار .

 

3.3.3. أداء المؤسسات والأجهزة العاملة في مجال الاستثمار الزراعي بمصر:

في إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري منذ منتصف 1987 تمّ إصدار قانون الاستثمار رقم 230 لعام 1989 الذي أتاح المجال للقطاع الخاص للدخول في الاستثمارات التي كانت وقفاً علي القطاع العام مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للإنطلاق في مسيرة الاستثمار دون تدخل من الأجهزة الحكومية في قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه ومنحه الحوافز التشجيعية اللازمة مما إعتبره المراقبون والمنظمات الدولية نجاحاً كبيراً حققته مصر في إصلاح إقتصادها وجذب الاستثمار . بلغ إجمالي المشروعات الاستثمارية المنفذة تحت قانون الاستثمار رقم 230 حتي 30/6/1996 عدد  4279 مشروعاً بتكاليف إستثمارية بلغت 81,8 مليار جنيه مصري حيث ارتفع معدل النمو في إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية الموافق عليها من 12% عام 93 / 94  إلي 53% عام 95/96 وارتفع معدل النمو في رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الموافق عليها من 8% عام 93/94 إلي 41% عام 95/96 وهذا مؤشر للتطور الإيجابي في بيئة ومناخ الاستثمار في مصر والذي وفرته السياسات الاقتصادية الكلية وقانون الاستثمار رقم 230 من حوافز تشجيعية.

 

4.3. ملامح تشجيع الاستثمار بسوريا:

1.4.3. بيئة وقانون تشجيع الاستثمار:

-    وجود قانون موحد للاستثمار لكل القطاعات وهو القانون رقم 10 لتشجيع الاستثمار والتعليمات التنفيذية لسنة 1991 ويشرف علي تنفيذ بنوده مجلس أعلي للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الجهات المعنية بالاستثمار وبعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار علي قيام المشروعات الاستثمارية يفوض الجهات المختصة بإصدار التراخيص اللازمة ويتولى مكتب شؤون الاستثمار تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية متابعة قرارات المجلس الأعلى وتلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها .

-        يتضمن قانون تشجيع الاستثمار مزايا وتسهيلات وضمانات وإعفاءات جمركية وضرائبية لفترات محددة .

-        يخول قانون تشجيع الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للاستثمار إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون .

-        يمنح قانون تشجيع الاستثمار رعاية خاصة للاستثمار المحلي خاصة في مجال التمويل.

 

2.4.3. الجهات المنوط بها تنفيذ قانون الاستثمار في سوريا :

·       المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

·       القطاعات المعنية لإصدار التصاديق اللازمة ومنح الحوافز التشجيعية المنصوص

·       عنها في قانون تشجيع الاستثمار .

·       مكتب شئون الاستثمار تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

 

3.4.3. أداء الأجهزة والمؤسسات العاملة في الاستثمار الزراعي في سوريا:

اهتمام الدولة بقطاع الاستثمار والمتمثل في وجود قانون موحد وما يتضمنه من حوافز تشجيعية والإشراف علي تنفيذه بواسطة مجلس أعلي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وإنشاء مكتب شؤون الاستثمار تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء والشؤون الاقتصادية انعكس إجاباً علي إنسياب وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن قطاع الاستثمار يعاني من بعض المحددات المتمثلة في الآتي :-

  • عدم توفر البيانات والإحصاءات الكافية .

  • عدم توفر مستلزمات المشروعات في السوق المحلي مما يدعو إلي إستيرادها .

  • عدم كفاية البنيات التحتية .

  • تعدد الجهات المرتبطة بإستكمال إجراءات المشاريع الاستثمارية .

  • مشاكل التمويل وطول الإجراءات الخاصة للحصول عليها .

  • مشاكل التسويق وتحديد الأسعار .

  • ضعف الإمتيازات الممنوحة للقطاع الزراعي مقارنةً بالقطاعات الأخرى

 

5.3.  ملامح تشجيع الاستثمار بالمملكة الأردنية:

1.5.2. بيئة وقانون تشجيع الاستثمار في المملكة الأردنية:

-      وجود قانون موحد للاستثمار لكافة القطاعات هو قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 .

-      يتضمن القانون حوافز تشجيعية متنوعة .

-    يشرف علي تنفيذ قانون الاستثمار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين في الجهات الاقتصادية الأخرى

-        يتساوي المستثمر المحلي والأجنبي في التمتع بكافة المزايا والحوافز التشجيعية وفق قانون تشجيع الاستثمار .

 

2.5.2. الأجهزة والمؤسسات العاملة في الاستثمار في المملكة الأردنية:

-        المجلس الأعلي لتشجيع الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهو المشرف علي تنفيذ بنود القانون .

-        الوزارات القطاعية المعنية ( الزراعة , الشؤون البلدية والقروية , وزارة

    الصناعة والتجارة , سلطة المصادر الطبيعية ووادي الأردن ).

-        مؤسسة تشجيع الاستثمار ويتولى مجلس إدارتها وزير الصناعة والتجارة ويعين المجلس الأعلى المدير العام للمؤسسة .

-        لجنة تشجيع الاستثمار برئاسة مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار وعضوية كل من :

-        المدير العام لدائرة ضريبة الدخل .

-        المدير العام لدائرة ضريبة الجمارك .

-        ممثل وزارة التجارة والصناعة .

-        ممثل القطاع الخاص .